السؤال: أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، بينا أنا في دكان ومعي بعض الإخوة رأيت رجلا أحسبه مستقيما ملتزما في لباسه بالسنة والله حسيبه.
يحمل ابنة له عمرها حوالي 2 أو 3 سنوات ملبسا إياها الجلباب -ويا الله ما أحلاها- في تلك الحلة زادتها نورا وبهاء.
أردت أن أمتدحها وأن أذكر الإخوة في بناتهم ونسائهم، فقلت انظروا لهذه الطفلة ما أروعها، وكل المنى غرس حب الشريعة فيهم وحث أولادهم عليها، فنطق أحد الإخوة وقال وهو غير مستقيم إن صح التعبير فقال:
هذا من الغلو في الدين، قلت هو أحسن من لباس أقرانها، فزاد قلت من شب على شيء شاب عليه. قال: هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم -يعني غلو- قلت في لباس أولادنا تشبه بالكفار.
وأضيف -أعمى- وأنا أدرى بما عندنا وفي بلادنا وأتكلم عمن رأيتهم في أهلي ومن حولي -الحاصل أني قلت أحسن -قال لقد حكمت وما وما..سكت وقلت اسأل وانتهى الكلام على ترك السؤال لأهل الذكر وها أنا أسأل:
كيف كانت صفة لباس بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أصحابه أو التابعين؟ وكيف كانت صفة لباس البنات الصغار في الجاهلية. -ملاحظة:
ما بنيت عليه رأي أنه أحسن مما رأيته من أهلي عندهم فتاة ألبسوها وعودوها ما سبق ذكره من لباس الكفار، وأعلم أنها ليست كلها تشبه أو محرم من سراويل.
ولكن لما كبرت البنت وشارفت على البلوغ واستنصحت الأهل بسترها أبوا وهي أبت وكيف لا.أسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية.
وهذه وصية مني لكل من قرأ الفتوى الله الله في نسائكم، والله الله في أولادكم وقد أفادني الإخوة في الفتاوى المباشرة بكل ما لذ وطاب وأشهى من معسول الرضاب.
لكن أردت الزيادة وفي الزيادة إفادة، فهم حريصون أشد الحرص على الإجابة ليلا ونهار لا تنسونا من صالح دعائكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 28385، بيان حدِّ عورة الصبي ذكرًا أو أنثى، وبناءً على ذلك فالصبية ذات الثلاث سنين لا تطالب بتغطية رأسها لأنه ليس بعورة.
وأما تعويدها على الحجاب من الصغر واستحسان ذلك عليها فلا حرج فيه ولا في التنويه به.
ولم نعثر في الهدي النبوي على هيئة معينة للباس بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أصحابه والتابعين في صباهن، ولا لباس البنات الصغيرات في الجاهلية.
وقد جاء في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه سلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال (من ترون أن نكسو هذه).
فسكت القوم فقال (ائتوني بأم خالد) فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال (أبلي وأخلقي).
والخميصة: ثوب من حرير أو صوف معلم أو كساء مربع له علمان، أو كساء رقيق من أي لون كان، أو لا تكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة.
وقوله: فأتي بها تحمل لأنها كانت طفلة.
هذا ويتعين على الأولياء منع البنات اللائي قاربن البلوغ من التبرج، وقد قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وجاء في الموسوعة الفقهية: عَلَى الأَبِ أنْ يَمْنَعَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ عَنِ التَّبَرُّجِ إِذَا كَانَتْ تُشْتَهَى، حَيْثُ لاَ يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهـ
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب